Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 235 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 235 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 19 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟