مرسوم عدد 22 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 22 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على الملحق عدد 2 المصاحب لهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على الملحق عدد 2 المصاحب لهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون