أمر عدد 227 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 227 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء،
وعلى اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره سبعون مليون (70.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء،
وعلى اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره سبعون مليون (70.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون