أمـر عدد 224 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر عدد 224 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022،
وعلى الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون