مرسوم عدد 18 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 18 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وعشرين مليون (120.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة وعشرين مليون (120.000.000) أورو للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون