Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 228 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 228 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان،
وعلى تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية المبرم بتاريخ 27 جانفي 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على تبادل الرسائل حول منح قرض لتمويل مشروع تعزيز دعم الحماية الاجتماعية بمبلغ لا يتجاوز اثني عشر مليار (12,000,000,000) يان، المبرم بتونس بتاريخ 27 جانفي 2023 بين الجمهورية التونسية وحكومة اليابان.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟