Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 226 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 226 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى،
وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس بمبلغ قدره خمسة وأربعون مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟