أمر عدد 238 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 238 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 22 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية،
وعلى الملحق عدد 2 المبرم بتونس بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الملحق عدد 2 المبرم بتونس بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 22 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 2 المبرم بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية،
وعلى الملحق عدد 2 المبرم بتونس بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على الملحق عدد 2 المبرم بتونس بتاريخ 26 جويلية 2022 والمتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 نوفمبر 2016 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الريفية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون