Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 14 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 14 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان الممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والممضاة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 وبلكسمبورغ بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند للشركة التونسية للكهرباء والغاز بمبلغ قدره سبعون مليون (70.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج نقل وتوزيع الكهرباء.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟