أمر عدد 229 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 229 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس"،
وعلى القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ لا يتجاوز تسعون مليون وثلاثمائة ألف (90.300.000,00) أورو، والمتعلق
بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 16 لسنة 2023 المؤرخ في 10 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس"،
وعلى القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على القرض المبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ لا يتجاوز تسعون مليون وثلاثمائة ألف (90.300.000,00) أورو، والمتعلق
بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون