مرسوم عدد 11 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 11 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية المعتمدة في 26 جانفي 2022.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتمّ الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة في 26 جانفي 2022.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون