Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 237 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 237 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 21 لسنة 2023 المؤرخ في 11 مارس 2023 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة ألف (115.900.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟