Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 13 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 13 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 16 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والمتعلقة بالقرض المسند لشركة النقل بتونس بمبلغ قدره خمسة وأربعون مليون (45.000.000) أورو للمساهمة في تمويل مشروع تجديد أسطول عربات نقل المسافرين للخط تونس ـ حلق الوادي ـ المرسى.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟