مرسوم عدد 16 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 16 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على القرض المبرم بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ لا يتجاوز تسعون مليون وثلاثمائة ألف (90.300.000,00) أورو، والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 22 ديسمبر 2022 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بمبلغ لا يتجاوز تسعون مليون وثلاثمائة ألف (90.300.000,00) أورو، والمتعلق بـ "برنامج تحسين نظام التخزين والنقل والوقاية من الفيضانات في تونس".
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 10 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون