Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 19 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 19 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 3 مارس 2023 بين الجمهورية التونسية والمؤسّسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بتاريخ 3 مارس 2023 بين الشركة التونسية لصناعات التكرير والمؤسّسة المذكورة بمبلغ لا يتجاوز مائة مليون (100.000.000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل استيراد المنتوجات البترولية.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟