أمر عدد 222 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 222 لسنة 2023 مؤرّخ في 10 مارس 2023.
تنهى تسمية السيد عادل الحنشي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
تنهى تسمية السيد عادل الحنشي، بصفة مكلف بمأمورية بديوان رئيس مجلس نواب الشعب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون