مرسوم عدد 21 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-026
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 21 لسنة 2023 مؤرّخ في 11 مارس 2023 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة ألف (115.900.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتاريخ 10 فيفري 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره مائة وخمسة عشر مليون وتسعمائة ألف (115.900.000) أورو، للمساهمة في تمويل مشروع دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من أجل الإنعاش الاقتصادي.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا المرسوم بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 11 مارس 2023.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون