قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 23 سبتمبر 2021 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 23 سبتمبر 2021 يتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زعفران".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد61 لسنة 2004 المؤرخ في27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر العلي عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر العلي عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" والتمديد في صلوحية المدة الأولى للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة " زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى المطلب المودع في 13 نوفمبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتا "مازارين إنرجي تونس ب.ف" و"بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)" التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات "زعفران" وذلك طبقا للفصل 2.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 129 المنعقدة بتواريخ 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عـن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وذلك ابتداء من 4 ماي 2021 إلى غاية 3 ماي 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "مازارين إنرجي تونس ب.ف"و"بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الإيفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد61 لسنة 2004 المؤرخ في27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر العلي عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر العلي عدد 903 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلّق بالمصادقة على الاتّفاقيـة الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وملحقاتها،
وعلى الأمر عدد 4032 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 المتعلّق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 25 أفريل 2007 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 6 سبتمبر 2013 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 3 سبتمبر 2014 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" والتمديد في صلوحية المدة الأولى للرخصة المذكورة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 14 ديسمبر 2015 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 27 سبتمبر 2017 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة " زعفران"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران"،
وعلى المطلب المودع في 13 نوفمبر 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتا "مازارين إنرجي تونس ب.ف" و"بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)" التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات "زعفران" وذلك طبقا للفصل 2.30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 129 المنعقدة بتواريخ 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ يمدّد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عـن المحروقات التي تعرف برخصة "زعفران" وذلك ابتداء من 4 ماي 2021 إلى غاية 3 ماي 2022 لفائدة كل من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركتي "مازارين إنرجي تونس ب.ف"و"بيزرت إنرجي المحدودة (بيزرت)".
الفصل 2 ـ يتعين خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الإيفاء بكافة الالتزامات المتعهد بها.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون