قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 سبتمبر 2021.
يسمى السيد سفيان دبيشي، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 24 سبتمبر 2021.
يسمى السيد سفيان دبيشي، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 24 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون