Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 سبتمبر 2021 يتعلق بتسمية متصرف رئيس

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 27 سبتمبر 2021.
يسمى السيد سفيان دبيشي، متصرف مستشار بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية، في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة ابتداء من 24 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟