قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021.
يكلف السيد خالد دريرة، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الجمالية الحضرية والمنتزهات والحدائق ببلدية صفاقس.
يكلف السيد خالد دريرة، تقني رئيس، بمهام كاهية مدير الجمالية الحضرية والمنتزهات والحدائق ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون