قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام مدير مساعد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021.
يعفى السيد نبيل حامدي، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
يعفى السيد نبيل حامدي، متصرف رئيس للتربية، من مهام مدير مساعد للموارد البشرية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون