قرار من المكلّف بتسيير وزارة الصّحّة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من المكلّف بتسيير وزارة الصّحّة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي مؤرّخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلّق بفتح مناظرة لانتداب مساعدين استشفائيّين جامعييّن في الصّيدلة.
إن المكلّف بتسيير وزارة الصّحّة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته و خاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للصّيادلة الاستشفائيين الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرّخ في 6 أوت 2021 المتعلّق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010،
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب خمسة وعشرين (25) مساعدا استشفائيا جامعيّا في الصّيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتمّم والمنقّح بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة الصّحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
- الكيمياء العلاجيّة: مركزان (2).
- الكيمياء التحليليّة: مركزان (2).
- الكيمياء العضويّة: مركز (1) واحد
- علم الأدوية: مركز (1) واحد.
- الصّيدلة السريريّة : أربعة مراكز (4).
- علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز (1) واحد.
- الكيمياء الإحيائيّة : أربعة (4) مراكز.
- علم أمراض الدّم: ثلاثة (3) مراكز.
- علم السّموميّات : مركز (1) واحد.
- علم المناعة: مركز (1) واحد.
- علم الأحياء الدقيقة: ثلاثة (3) مراكز.
- علم الفيروسات: مركزان (2).
الفصل 3 ـ حدّد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني بمركز (1) واحد، وذلك في الاختصاص التّالي:
- الكيمياء الإحيائيّة.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
إن المكلّف بتسيير وزارة الصّحّة ووزيـرة التعليم العالـي والبحــث العلمـي،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو أتممته و خاصّة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3295 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي للصّيادلة الاستشفائيين الجامعيّين المنقّح والمتمّم بالأمر عدد 2754 لسنة 2008 المؤرّخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر الحكومي عدد 301 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الصحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 98 لسنة 2021 المؤرّخ في 6 أوت 2021 المتعلّق بتسمية مكلف بتسيير وزارة الصحة،
وعلى قرار وزير الصّحة العمومية ووزير التعليم العالي المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتعلق بتنظيم مناظرة انتداب مساعدين استشفائييّن جامعييّن في الصّيدلة، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010،
قرّرا ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بكليّة الصّيدلة بالمنستير يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 والأيّام الموالية مناظرة لانتداب خمسة وعشرين (25) مساعدا استشفائيا جامعيّا في الصّيدلة.
الفصل 2 ـ تفتح هذه المناظرة طبقا لأحكام القرار المشار إليه أعلاه المؤرّخ في 20 سبتمبر 2006 المتمّم والمنقّح بالقرار المؤرّخ في 26 أكتوبر 2010 لفائدة وزارة الصّحّة في الاختصاصات التالية ولعدد المراكز المذكورة أسفله :
- الكيمياء العلاجيّة: مركزان (2).
- الكيمياء التحليليّة: مركزان (2).
- الكيمياء العضويّة: مركز (1) واحد
- علم الأدوية: مركز (1) واحد.
- الصّيدلة السريريّة : أربعة مراكز (4).
- علم الوراثة وبيولوجيا تكاثر الجنس : مركز (1) واحد.
- الكيمياء الإحيائيّة : أربعة (4) مراكز.
- علم أمراض الدّم: ثلاثة (3) مراكز.
- علم السّموميّات : مركز (1) واحد.
- علم المناعة: مركز (1) واحد.
- علم الأحياء الدقيقة: ثلاثة (3) مراكز.
- علم الفيروسات: مركزان (2).
الفصل 3 ـ حدّد عدد المراكز المفتوحة في هذه المناظرة لفائدة وزارة الدّفاع الوطني بمركز (1) واحد، وذلك في الاختصاص التّالي:
- الكيمياء الإحيائيّة.
الفصل 4 ـ يغلق سجل الترشّحات يوم الاثنين 11 أكتوبر 2021.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 5 أكتوبر 2021.
المكلف بتسيير وزارة
علي مرابط
وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي
ألفة بنعودة الصيود
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون