قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021.
يكلف السيد مصطفى بسيسة، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
يكلف السيد مصطفى بسيسة، متصرف للتربية، بمهام رئيس مصلحة المناظرات والامتحانات المهنية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بمدنين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون