قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 23 سبتمبر 2021 يتعلق بالتخفيض في مساحة امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال " آدم".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 23 سبتمبر 2021 يتعلق بالتخفيض في مساحة امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال " آدم".
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرّة جوان 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 22 سبتمبر 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "آلف أكيتان تونس" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "برج الخضراء" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "آلف أكيتان تونس"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "آلف أكيتان تونس" في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "برج الخضراء" والترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "آلف هيدروكربور تونس" في الرخصة المذكورة لفائدة شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس" في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركتي "لآزمو تونس ب ف" و"إينيون تكساس المغرب إنك"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "برج الخضراء" والترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إينيون تكساس المغرب إنك" في الرخصة المذكورة لفائدة شركة "لازمو تونس ب.ف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "برج الخضراء" والترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "لازمو تونس ب.ف." في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركتي "قولف كندا تونس المحدودة" و"بلادين إكسبرو المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "قولف كندا تونس المحدودة" في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورس تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 24 جوان 2003 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 10 أفريل 2004 المتعلق بقبول تمتع امتياز استغلال المحروقات المسمى امتياز "آدم" بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات،
وعلى الاتفاق المبرم في 13 ماي 1996 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس" من جهة أخرى،
وعلى الرسالة المؤرخة في 29 جويلية 1992 التي أعلنت بمقتضاها شركة "آلف أكيتان تونس" تغيير تسميتها بـ "آلف هيدروكربور تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 26 أفريل 2001 المتعلقة بشراء شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس" من طرف شركة "لازمو تونس ب.ف" وتغيير تسميتها بـ "لازمو بتروليوم كمباني تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 سبتمبر 2001 المتعلقة بشراء مجمع "لازمو ب ل س" من قبل شركة "أجيب انفستمنت ب.ل.س"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 فيفري 2002 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "لازمو بتروليوم كمباني تونس" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركة "أجيب تونس ب. ف." المتفرعة عن شركة "أجيب انفستمنت ب. لا. س"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 30 ماي 2018 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" و"مادكو صحراء المحدودة" إرجاع 30% أي ما يقابل 260 كيلومترا مربعا أي 65 محيطا أوليا من المساحة الجملية لامتياز الاستغلال "آدم" التي تصبح على إثر ذلك 600 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 150 محيطا أوليا،
وبعد إعلام اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة عدد 120 المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُخفّض المساحة الجملية لامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بنسبة 30% أي ما يعادل 260 كيلومترا مربعا أي 65 محيطا أوليا.
تبلغ المساحة الجملية لامتياز استغلال المحروقات "آدم" بعد هذا التخفيض 600 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 150 محيطا أوليا. ويحدد الامتياز المذكور بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
310 200 1
324 200 2
324 202 3
336 202 4
336 204 5
تقاطع الموازي 204 مع الحد التونسي الليبي 6
تقاطع الموازي 188 مع الحد التونسي الليبي 7
340 184 8
338 184 9
338 178 10
332 178 11
332 176 12
328 176 13
328 172 14
304 172 15
304 180 16
310 180 17
310 182 18
312 182 19
312 184 20
328 184 21
328 182 22
332 182 23
332 200 24
326 200 25
326 192 26
314 192 27
314 196 28
310 196 29
310 200 30/1
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرّة جوان 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 22 سبتمبر 1990 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "آلف أكيتان تونس" من جهة أخرى،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 1998 المؤرخ في 8 جوان 1998 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "برج الخضراء"،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 والقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "برج الخضراء" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "آلف أكيتان تونس"،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 16 أفريل 1992 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "آلف أكيتان تونس" في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلق بالتمديد بثمانية عشر شهرا في مدة الصلوحية الأولى لرخصة "برج الخضراء" والترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "آلف هيدروكربور تونس" في الرخصة المذكورة لفائدة شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 10 جويلية 1998 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس" في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركتي "لآزمو تونس ب ف" و"إينيون تكساس المغرب إنك"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "برج الخضراء" والترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "إينيون تكساس المغرب إنك" في الرخصة المذكورة لفائدة شركة "لازمو تونس ب.ف"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 22 ديسمبر 2001 المتعلق بتنقيح قرار وزير الصناعة المؤرخ في 21 جوان 2000 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة "برج الخضراء" والترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات الخاصة بها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 جويلية 2002 المتعلق بالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "لازمو تونس ب.ف." في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركتي "قولف كندا تونس المحدودة" و"بلادين إكسبرو المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 13 فيفري 2003 المتعلق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "قولف كندا تونس المحدودة" في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركة "بايونير ناتورال رسورس تونس المحدودة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 24 جوان 2003 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "آدم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 10 أفريل 2004 المتعلق بقبول تمتع امتياز استغلال المحروقات المسمى امتياز "آدم" بتطبيق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات،
وعلى الاتفاق المبرم في 13 ماي 1996 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس" من جهة أخرى،
وعلى الرسالة المؤرخة في 29 جويلية 1992 التي أعلنت بمقتضاها شركة "آلف أكيتان تونس" تغيير تسميتها بـ "آلف هيدروكربور تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 26 أفريل 2001 المتعلقة بشراء شركة "فيليبس بتروليوم كمباني تونس" من طرف شركة "لازمو تونس ب.ف" وتغيير تسميتها بـ "لازمو بتروليوم كمباني تونس"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 7 سبتمبر 2001 المتعلقة بشراء مجمع "لازمو ب ل س" من قبل شركة "أجيب انفستمنت ب.ل.س"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 12 فيفري 2002 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "لازمو بتروليوم كمباني تونس" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة "برج الخضراء" لفائدة شركة "أجيب تونس ب. ف." المتفرعة عن شركة "أجيب انفستمنت ب. لا. س"،
وعلى الرسالة المؤرخة في 30 ماي 2018 والتي أعلنت بمقتضاها المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركات "آني تونس ب.ف" و"أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.هـ" و"مادكو صحراء المحدودة" إرجاع 30% أي ما يقابل 260 كيلومترا مربعا أي 65 محيطا أوليا من المساحة الجملية لامتياز الاستغلال "آدم" التي تصبح على إثر ذلك 600 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 150 محيطا أوليا،
وبعد إعلام اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة عدد 120 المنعقدة في 23 جويلية 2018،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تُخفّض المساحة الجملية لامتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "آدم" بنسبة 30% أي ما يعادل 260 كيلومترا مربعا أي 65 محيطا أوليا.
تبلغ المساحة الجملية لامتياز استغلال المحروقات "آدم" بعد هذا التخفيض 600 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 150 محيطا أوليا. ويحدد الامتياز المذكور بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
310 200 1
324 200 2
324 202 3
336 202 4
336 204 5
تقاطع الموازي 204 مع الحد التونسي الليبي 6
تقاطع الموازي 188 مع الحد التونسي الليبي 7
340 184 8
338 184 9
338 178 10
332 178 11
332 176 12
328 176 13
328 172 14
304 172 15
304 180 16
310 180 17
310 182 18
312 182 19
312 184 20
328 184 21
328 182 22
332 182 23
332 200 24
326 200 25
326 192 26
314 192 27
314 196 28
310 196 29
310 200 30/1
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 سبتمبر 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون