قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 جوان 2021.
يكلف السيد علالة الرمضاني، متصرف رئيس، بمهام مدير التفقد المالي بالتفقدية ببلدية تونس.
يكلف السيد علالة الرمضاني، متصرف رئيس، بمهام مدير التفقد المالي بالتفقدية ببلدية تونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون