قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أوت 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أوت 2021.
تكلف السيدة ليلى العباسي حرم الرقيق، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام منسق التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلف السيدة ليلى العباسي حرم الرقيق، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام منسق التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون