Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أوت 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 12 أوت 2021.
تكلف السيدة ليلى العباسي حرم الرقيق، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام منسق التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار ببن عروس.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر الحكومي عدد 876 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟