قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021.
يعفى السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
يعفى السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون