Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام كاتب عام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021.
يعفى السيد وليد الدياري، متصرف رئيس للتربية، من مهام كاتب عام بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟