قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 13 جويلية 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 13 جويلية 2021.
يكلّف السيد عبد الرؤوف دخيلي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الزهور.
يكلّف السيد عبد الرؤوف دخيلي، أستاذ أول فوق الرتبة للمدارس الابتدائية، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية الزهور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون