قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2021.
يكلّف السيد التوفيق بوعصيدة، طبيب متفقّد فرعي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد التوفيق بوعصيدة، طبيب متفقّد فرعي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون