قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2021. يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 أوت 2021.
يكلّف السيد توفيق جلالي، أخصائي اجتماعي أوّل، بمهام رئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
يكلّف السيد توفيق جلالي، أخصائي اجتماعي أوّل، بمهام رئيس مصلحة الإدماج التربوي والمهني بوحدة النهوض بالأشخاص المعوقين بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمنوبة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون