قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 أوت 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 أوت 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم:
ـ سامي زقاب،
ـ فتحي سلموك،
ـ سامية بوقطاية حرم عبيد،
ـ العيدي بنعرفة.
في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم:
ـ سامي زقاب،
ـ فتحي سلموك،
ـ سامية بوقطاية حرم عبيد،
ـ العيدي بنعرفة.
في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون