Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 أوت 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 أوت 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء الآتي ذكرهم:
ـ سامي زقاب،
ـ فتحي سلموك،
ـ سامية بوقطاية حرم عبيد،
ـ العيدي بنعرفة.
في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة النقل واللوجستيك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟