قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 25 جوان 2021.
يكلف السيد سالم الخليفي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الشرطة البيئية برتبة وامتيازات كاهية مدير ببلدية صفاقس.
يكلف السيد سالم الخليفي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب الشرطة البيئية برتبة وامتيازات كاهية مدير ببلدية صفاقس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون