قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 5 أكتوبر 2021.
يعفى السيد نزار محمدي، متصرف مستشار للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
يعفى السيد نزار محمدي، متصرف مستشار للتربية، من مهام رئيس مصلحة التصرف في الأعوان بالمدارس الابتدائية بالكتابة العامة بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد ابتداء من 21 سبتمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون