قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 27 سبتمبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف بــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة مؤرخ في 27 سبتمبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المـــــواد المعدنية من المجموعة السادسة التي تعرف بــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 43 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلّق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المنجمية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى التنبيه الرسمي عدد 16 بتاريخ 3 جوان 2021 الموجه للسيّد رضا رحومة صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان،
وعلى محضر المعاينة الميدانية لموقع رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 24 أوت 2021،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى رخصة البحث عن المواد المنجمية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان والتي تم تأسيسها لفائدة السيد رضا رحومة بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019.
تسقط جميع حقوق السيد رضا رحومة في رخصة البحث المنصوص عليها أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يتعيّن على السيد رضا رحومة هجر الموقع بعد إرجاعه إلى حالته الأصلية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003 وخاصة الفصل 43 منها،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلّق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المنجمية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بـ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان،
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 6 أفريل 2021،
وعلى التنبيه الرسمي عدد 16 بتاريخ 3 جوان 2021 الموجه للسيّد رضا رحومة صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان،
وعلى محضر المعاينة الميدانية لموقع رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان من قبل مصالح الإدارة العامة للمناجم بتاريخ 24 أوت 2021،
وعلى المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تلغى رخصة البحث عن المواد المنجمية من المجموعة السادسة بالمكان الذي يعرف بــــ"هنشير فقيرة" بولاية القيروان والتي تم تأسيسها لفائدة السيد رضا رحومة بمقتضى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 مارس 2019.
تسقط جميع حقوق السيد رضا رحومة في رخصة البحث المنصوص عليها أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ يتعيّن على السيد رضا رحومة هجر الموقع بعد إرجاعه إلى حالته الأصلية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 سبتمبر 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون