قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أوت 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-091
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 30 أوت 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطتي كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها المكلفة بخطط وظيفية بديوان الخدمات الجامعية للشمال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
صابر الحجري محلل رئيس كاهية مدير المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية بإدارة الخدمات الجامعية بالديوان
حسني البجاوي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الجامعية بالإدارة الفرعية للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية بإدارة الخدمات الجامعية بالديوان
بدر الدين الدنداني مهندس رئيس رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة
تسند الدرجة الاستثنائية لخطتي كاهية مدير إدارة مركزية ورئيس مصلحة إدارة مركزية للإطارات الآتي ذكرها المكلفة بخطط وظيفية بديوان الخدمات الجامعية للشمال طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية
صابر الحجري محلل رئيس كاهية مدير المنح والقروض والمساعدات الاجتماعية بإدارة الخدمات الجامعية بالديوان
حسني البجاوي متصرف رئيس للتعليم العالي والبحث العلمي رئيس مصلحة الجامعية بالإدارة الفرعية للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية بإدارة الخدمات الجامعية بالديوان
بدر الدين الدنداني مهندس رئيس رئيس مصلحة الخدمات الجامعية بالإدارة الجهوية للخدمات الجامعية بجندوبة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون