أمر حكومي عدد 228 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية بالمركز الوطني للسينما والصورة والإعفاء منها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 228 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية بالمركز الوطني للسينما والصورة والإعفاء منها.
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وخاصة الفصل 33 (عاشرا) منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسّسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام ”أمد“، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 408 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط الخطط الوظيفية بالمركز الوطني للسينما والصورة كما يلي:
- رئيس مصلحة،
- كاهية مدير،
- مدير،
- كاتب عام.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقتضى مقرر من المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة.
الفصل 3 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الشروط التالية:
أ. أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمركز الوطني للسينما والصورة،
ب. أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية،
ج. أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة 1) يجب على المترشح:
• إما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1.
• أو أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها، أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للسينما والصورة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون بأربع (4) سنوات في الصنف الفرعي "أ1" وبسبع (7) سنوات في الصنف الفرعي "أ2".
كاهية مدير 1) يجب على المترشح:
• إما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
• أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها، أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للسينما والصورة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير أو كاتب عام 1) يجب على المترشح:
• إما أن يكون متحصلا على رتبة متصرف رئيس أو رتبة معادلة لها منذ أربع (4) سنوات على الأقل،
• أو باشر خطة كاهية مدير لمدة أربع (4) سنوات على الأقل،
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها، أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للسينما والصورة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
الفصل 4 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، علاوة على الأجر المتأتي من صنفهم أو رتبتهم بالمنح والامتيازات المخولة لنظرائهم المعينين بخطط وظيفية بالإدارة المركزية كما يلي:
أ) كاتب عام أو مدير: منح وامتيازات مدير إدارة مركزية
ب) كاهية مدير: منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
ج) رئيس مصلحة: منح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
الفصل 5 ـ يمكن أن تسند الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول أعلاه بالنيابة لمدة سنة مرة واحدة للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالرتبة أو الخطة تقل بسنة عن المدة المستوجبة.
يتم التكليف بالخطط الوظيفية بالنيابة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بمقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة.
وينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية بالنيابة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المسندة بعنوان هذه الخطة.
الفصل 6 ـ لا تؤخذ مدة التكليف بنيابة الخطط الوظيفية بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة وذلك على أساس كتابي صادر عن الرئيس المباشر المعني يوجه إلى العون المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته الكتابية.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
غير أن العون المعني بالأمر يواصل بمقتضى مقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة الانتفاع لمدة أقصاها سنة بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شرط:
أ ـ ألاّ يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
ب ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى منها مباشرة لمدة أقصاها سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.
الفصل 8 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية:
أ ـ التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ب ـ الإلحاق أو النقلة،
ج ـ الإحالة على عدم المباشرة،
د ـ القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
هـ ـ تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
و ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
الفصل 9 ـ ينجر عن إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية، في الحالات المذكورة بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
إلا أنه في صورة الإلحاق أو النقلة أو عند انتهاء مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها، وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى، يواصل العون لمدة أقصاها سنة وبمقتضى مقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية مسندة وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي شرط أن يكون باشرها لمدة سنتين على الأقل.
وفي صورة عدم توفر شرط الأقدمية ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى منها مباشرة لمدة أقصاها سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.
الفصل 10 ـ وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إنّ رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 ديسمبر 2011،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسّسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006، وخاصة الفصل 33 (عاشرا) منه،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى المرسوم عدد 86 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين الأساسي والمستمر كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،
وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 643 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسّسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2429 لسنة 2001 المؤرخ في 16 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تسمية الشهادات الوطنية التي تسندها مؤسسات التعليم العالي والبحث في الدراسات الهندسية وفي الفن والحرف وفي الماجستير المتخصص وفي دراسات الدكتوراه،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 2388 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط نظام إسناد ومقادير المنحة الكيلومترية للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3123 لسنة 2008 المؤرخ في 22 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة في مختلف مجالات التكوين والمواد والمسالك والتخصصات في نظام ”أمد“، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة الأمر عدد 1469 لسنة 2013 المؤرخ في 26 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 2252 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المتعلق بضبط مقدار المنحة الوظيفية المسندة للمكلفين بالخطط الوظيفية بالإدارة المركزية،
وعلى الأمر عدد 753 لسنة 2012 المؤرخ في 2 جويلية 2012 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 408 لسنة 2019 المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للسينما والصورة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 775 لسنة 2020 المؤرخ في 6 أكتوبر 2020 المتعلق بتكليف وزير السياحة بالقيام بوظائف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
وعلى رأي وزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تضبط الخطط الوظيفية بالمركز الوطني للسينما والصورة كما يلي:
- رئيس مصلحة،
- كاهية مدير،
- مدير،
- كاتب عام.
الفصل 2 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول بمقتضى مقرر من المدير العام للمركز الوطني للسينما والصورة.
الفصل 3 ـ تسند الخطط الوظيفية المشار إليها بالفصل الأول أعلاه حسب الشروط التالية:
أ. أن تكون الخطة الوظيفية شاغرة ومنصوصا عليها بالهيكل التنظيمي للمركز الوطني للسينما والصورة،
ب. أن يكون ملف المترشح خاليا من العقوبات التأديبية من الدرجة الثانية،
ج. أن تتوفر في المترشح الشروط الدنيا المضبوطة بالجدول التالي:
الخطة الوظيفية الشروط الدنيا
رئيس مصلحة 1) يجب على المترشح:
• إما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1.
• أو أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها، أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للسينما والصورة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا تكون بأربع (4) سنوات في الصنف الفرعي "أ1" وبسبع (7) سنوات في الصنف الفرعي "أ2".
كاهية مدير 1) يجب على المترشح:
• إما أن يكون متحصلا على رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ1 منذ خمس (5) سنوات على الأقل،
• أو باشر خطة رئيس مصلحة لمدة خمس (5) سنوات على الأقل،
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها، أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للسينما والصورة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
مدير أو كاتب عام 1) يجب على المترشح:
• إما أن يكون متحصلا على رتبة متصرف رئيس أو رتبة معادلة لها منذ أربع (4) سنوات على الأقل،
• أو باشر خطة كاهية مدير لمدة أربع (4) سنوات على الأقل،
2) وعلاوة على ذلك يجب أن يكون متحصلا على الإجازة أو على معادلة لها أو منظرة بها، أو تابع بنجاح مرحلة تكوين نظمها المركز الوطني للسينما والصورة للتسمية في رتبة منتمية إلى الصنف الفرعي أ2 على الأقل.
وفي صورة عدم توفر الشرط الثاني فإن الأقدمية الدنيا بالرتبة أو الخطة المشار إليهما أعلاه تكون بسبع (7) سنوات.
الفصل 4 ـ ينتفع الأعوان المكلفون بإحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، علاوة على الأجر المتأتي من صنفهم أو رتبتهم بالمنح والامتيازات المخولة لنظرائهم المعينين بخطط وظيفية بالإدارة المركزية كما يلي:
أ) كاتب عام أو مدير: منح وامتيازات مدير إدارة مركزية
ب) كاهية مدير: منح وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية
ج) رئيس مصلحة: منح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية
الفصل 5 ـ يمكن أن تسند الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول أعلاه بالنيابة لمدة سنة مرة واحدة للأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي غير أن مدة الأقدمية اللازمة بالرتبة أو الخطة تقل بسنة عن المدة المستوجبة.
يتم التكليف بالخطط الوظيفية بالنيابة وكذلك تجديدها والإعفاء منها بمقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة.
وينجر عن الإعفاء من الخطط الوظيفية بالنيابة الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المسندة بعنوان هذه الخطة.
الفصل 6 ـ لا تؤخذ مدة التكليف بنيابة الخطط الوظيفية بعين الاعتبار في احتساب الأقدمية المطلوبة لإسناد إحدى الخطط الوظيفية المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 ـ يتم الإعفاء من الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بمقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة وذلك على أساس كتابي صادر عن الرئيس المباشر المعني يوجه إلى العون المعني بالأمر لتقديم ملاحظاته الكتابية.
ويترتب عن الإعفاء من الخطط الوظيفية الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
غير أن العون المعني بالأمر يواصل بمقتضى مقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة الانتفاع لمدة أقصاها سنة بالمنح والامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان يشغلها ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى وذلك شرط:
أ ـ ألاّ يكون الإعفاء من الخطة الوظيفية ناتجا عن عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية،
ب ـ وأن يكون المعني بالأمر قد باشر الخطة الوظيفية لمدة سنتين على الأقل.
وفي صورة عدم توفر هذا الشرط الثاني ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى منها مباشرة لمدة أقصاها سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.
الفصل 8 ـ ينتهي التكليف بالخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه بصفة آلية في الحالات التالية:
أ ـ التكليف بخطة وظيفية أخرى،
ب ـ الإلحاق أو النقلة،
ج ـ الإحالة على عدم المباشرة،
د ـ القيام بالخدمة العسكرية المباشرة،
هـ ـ تحديد مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها،
و ـ الانقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف.
الفصل 9 ـ ينجر عن إنهاء التكليف بالخطط الوظيفية، في الحالات المذكورة بالفصل 8 من هذا الأمر الحكومي، الحرمان الفوري من المنح والامتيازات المتأتية منها.
إلا أنه في صورة الإلحاق أو النقلة أو عند انتهاء مدة الخطة الوظيفية أو مدة التكليف بها، وما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى، يواصل العون لمدة أقصاها سنة وبمقتضى مقرر من مدير عام المركز الوطني للسينما والصورة الانتفاع بالمنح والامتيازات المتأتية من آخر خطة وظيفية مسندة وفقا لأحكام هذا الأمر الحكومي شرط أن يكون باشرها لمدة سنتين على الأقل.
وفي صورة عدم توفر شرط الأقدمية ينتفع العون بالمنح والامتيازات الراجعة للخطة الوظيفية الأدنى منها مباشرة لمدة أقصاها سنة ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
وفي كلتا الحالتين يمكن تعويض الامتيازات العينية بما يعادلها نقدا.
الفصل 10 ـ وزير الشؤون الثقافية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الثقافية بالنيابة
الحبيب عمّار رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون