قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 26 مارس 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 26 مارس 2021.
يكلف السيد حمده العلوي، مهندس عام، بمهام مسؤول عن التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها، التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
يكلف السيد حمده العلوي، مهندس عام، بمهام مسؤول عن التخطيط والمتابعة في مجال التأقلم مع التغيرات المناخية من الانبعاثات بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية، بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز برنامج متابعة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بتفعيل اتفاق باريس حول المناخ لتنفيذ الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وضبط مهامها وتنظيمها وطرق سيرها، التابعة للإدارة العامة للبيئة وجودة الحياة بوزارة الشؤون المحلية والبيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون