Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
ـ رفيقة الوسلاتي،
ـ منير عبد اللطيف،
ـ نبيل بلحاج طاهر،
ـ محرز السعيدي،
ـ محرز حفصي،
ـ ريم الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟