قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
ـ رفيقة الوسلاتي،
ـ منير عبد اللطيف،
ـ نبيل بلحاج طاهر،
ـ محرز السعيدي،
ـ محرز حفصي،
ـ ريم الجلاصي.
يسمى المتصرفون الرؤساء بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف عام بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
ـ رفيقة الوسلاتي،
ـ منير عبد اللطيف،
ـ نبيل بلحاج طاهر،
ـ محرز السعيدي،
ـ محرز حفصي،
ـ ريم الجلاصي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون