أمر حكومي عدد 217 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 217 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021.
يمنح للسيد خليل المعلول، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
يمنح للسيد خليل المعلول، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون