Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إصلاح تاريخ قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 أفريل 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 8 أفريل 2021.
يقرأ:
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"
عوضا عن:
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 أفريل 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " الكاف"
يقرأ:
تونس في 18 مارس 2021.
عوضا عن:
تونس في 18 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟