Rectificatif
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح تاريخ قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 أفريل 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف" الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 32 بتاريخ 8 أفريل 2021.
يقرأ:
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"
عوضا عن:
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 أفريل 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " الكاف"
يقرأ:
تونس في 18 مارس 2021.
عوضا عن:
تونس في 18 أفريل 2021.
يقرأ:
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 مارس 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "الكاف"
عوضا عن:
قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة المؤرخ في 18 أفريل 2021 المتعلق بالتمديد، بعنوان حالة القوة القاهرة، في مدة صلوحية رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة " الكاف"
يقرأ:
تونس في 18 مارس 2021.
عوضا عن:
تونس في 18 أفريل 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون