قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 8 أفريل 2021 يتعلق بتسمية متصرفين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 8 أفريل 2021.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
ـ سنية الذويبي،
ـ حاتم الحجام،
ـ هندة الفايز،
ـ سعيدة الراجحي.
يسمى المتصرفون المستشارون بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية الآتي ذكرهم عن طريق الترقية الاستثنائية في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بالمدرسة الوطنية للإدارة:
ـ سنية الذويبي،
ـ حاتم الحجام،
ـ هندة الفايز،
ـ سعيدة الراجحي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون