قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 29 مارس 2021.
تكلف السيدة وداد الزينة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية والجباية ببلدية بنان بوضر.
تكلف السيدة وداد الزينة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية والجباية ببلدية بنان بوضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون