قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تكلف السيدة ليلي النصراوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية المروج.
تكلف السيدة ليلي النصراوي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون الإدارية ببلدية المروج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون