أمر حكومي عدد 222 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 222 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021.
يجدد منح السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير عام ديوان التونسيين بالخارج استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول مارس 2021.
يجدد منح السيد عبد القادر المهذبي، تقني عام خارج الصنف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير عام ديوان التونسيين بالخارج استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثالثة ابتداء من أول مارس 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون