أمر حكومي عدد 206 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 206 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1972 المؤرخ في 27 أفريل 1972 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتعاون الفني كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2239 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة التونسية للتعاون الفني،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتعاون الفني،
وعلى الأمر عدد 579 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 20 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
الفصل 3 ـ تدعى الوكالة التونسية للتعاون الفني إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2852 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني.
الفصل 5 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1972 المؤرخ في 27 أفريل 1972 المتعلق بإحداث الوكالة التونسية للتعاون الفني كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014،
وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 2239 لسنة 1998 المؤرخ في 28 أكتوبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة التونسية للتعاون الفني،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1999 المؤرخ في 30 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان الوكالة التونسية للتعاون الفني،
وعلى الأمر عدد 579 لسنة 2001 المؤرخ في 26 فيفري 2001 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية وشروط الإعفاء منها بالوكالة التونسية للتعاون الفني،
وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 3011 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لكل من وزارة التنمية الاقتصادية ووزارة التنمية والتعاون الدولي والاستثمار الخارجي سابقا بوزارة التنمية والتعاون الدولي،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 20 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016 المتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة التونسية للتعاون الفني.
الفصل 3 ـ تدعى الوكالة التونسية للتعاون الفني إلى وضع دليل للإجراءات يضبط القواعد المتبعة للقيام بكل مهمة تندرج ضمن مشمولات كل هيكل على حدة وعلاقات الهياكل فيما بينها.
ويتم تحيين دليل الإجراءات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
الفصل 4 ـ تلغى أحكام الأمر عدد 2852 لسنة 2000 المؤرخ في 7 ديسمبر 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة التونسية للتعاون الفني.
الفصل 5 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أفريل 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون