قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021.
تكلف السيدة عايدة بن تومية، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية بوعرقوب.
تكلف السيدة عايدة بن تومية، تقني أول، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ببلدية بوعرقوب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون