أمر حكومي عدد 215 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 215 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021.
يمنح للسيدة منيرة سيالة، صيدلي متفقد عام للصحة العمومية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2021.
يمنح للسيدة منيرة سيالة، صيدلي متفقد عام للصحة العمومية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون