أمر حكومي عدد 224 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 224 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021.
تمنح السيدة جميلة عنتر، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
تمنح السيدة جميلة عنتر، عون شبه طبي مؤهل عالي درجة ثانية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من أول ديسمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون