أمر حكومي عدد 213 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021 يتعلق بمنح استثناء للعمل في القطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 213 لسنة 2021 مؤرخ في 13 أفريل 2021.
يمنح السيد محمد العقربي، لشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ماي 2021.
يمنح السيد محمد العقربي، لشركة البحث عن النفط واستغلاله بالبلاد التونسية، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من غرة ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون