قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-034
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة مؤرخ في 24 مارس 2021.
يكلف السيد توفيق بلخيرية، متصرف، بمهام كاهية مدير الأملاك البلدية ببلدية القيروان.
يكلف السيد توفيق بلخيرية، متصرف، بمهام كاهية مدير الأملاك البلدية ببلدية القيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون